مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء

       - سلسلة إصدارات قانونية -             

 دليل المدافعين عن حقوق السجناء

 -3-
الحق في الزيارة والمراسلة

 

إعداد
عاطف حافظ ، هانى مدحت

المحاميان

مراجعة
إيهاب ســلام

المحامي

 

 

حقوق المعتقل في ظل قانون الطوارئ

إعداد  :عاطف حافظ ، هانى مدحت  المحاميان

مراجعة : إيهاب سلام  المحامى

الطبعة الأولي : اغسطس2001

رقم الإيداع          /2001                 

الناشر : مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء

 

 

.تمهيـــد :

     لا شك في أن الهدف الذي يمكن في إطاره تبرير عقوبة الحبس وغيرها من تدابير الحرمان من الحرية هو حماية المجتمع من الجريمة، وللوصول إلي ذلك الهدف ينبغي أن تستخدم فترة الحبس لتحقيق الغاية من تلك العقوبة التي تقيد حرية الإنسان ، أولا وهي العمل علي عودته إلي المجتمع مواطنا صالحا قادرا علي العيش في ظل احترام القانون بما في ذلك قدرته علي تدبير احتياجاته المعيشية .

 

    ولا يخفي أن تحقق تلك الغايات ، تستلزم تطوير نظام السجون علي جميع الأطر والوسائل الإصلاحية والتعليمية والأخلاقية والروحية ، إضافة إلي شحذ جميع الطاقات وصور المساعدة المناسبة والمتاحة في هذا الشأن ، بهدف توفير أكثر قدر مستطاع من احترام الكرامة الإنسانية للمواطن حتي وهو سجين .

 

    وفي ضوء ما سبق ، ينبغي عدم التركيز علي إقصاء المساجين علي المجتمع ، بل علي العكس من ذلك-  يجب أن يظلون في ذلك المجتمع ، عاملين علي تقدمه وازدهاره ، وهو الأمر الذي ترنو إليه هذه السلسلة الدراسية من إصدارات مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء؛ إيمانا منه بأن تلك احترام تلك الحقوق  لا يمكن أن يتحقق إذا ما نزعة آدمية المسجون وعومل بما يتناقض مع كونه إنسان له حقوق كما عليه واجبات .      

 

  

محتويات الكتاب

 

أولا :- القواعد القانونية المتعلقة بحق الزيارة والمراسلة

ثانيا :- طرق استخراج تصاريح الزيارة وكيفية الزيارة

ثالثا :- تتناول بعض المعوقات والمشكلات التي يمكن إذ تقابل أصحاب هذا الحق وكيفية التغلب عليها .

رابعا :- مرفق أهم النماذج المتعلقة بالزيارة – تصريح الزيارة – ودعوي فتح السجن – مذكرة الدفاع .

 

 

 

المبحث الأول

الحق فى الزيارة والمراسلة فى ضوء التشريعات القانونية

-       يعد اتصال السجناء بالعالم الخارجي جزءا ضروريا من إعادة تأهيلهم اجتماعيا وعودتهم للمجتمع فأبعاد المحكوم عليهم عن أسرهم كثيرا ما يؤثر في حياته النفسية لما للاعتراف للسجناء بحقهم في الاتصال بالعالم الخارجي من فائدة تمنع إحساسهم بالعزلة وتتيح لهم معرفة أحوال أسرهم وتعطيهم مساحة من الأمل في إنهاء فترة حبسهم أو اعتقالهم فضلا عن استمرار التواصل بينهم وبين ذويهم ومحاميهم يفيدهم في معرفة أي انتهاك يتعرضون له داخل محبسهم .

ولا شك يعتبر حق الاتصال بالعالم الخارجي جزءا من الإصلاح الاجتماعي وهذا ما أكدته المواثيق والعهود الدولية التي وقعت عليها مصر فضلا عن الدستور والقوانين الداخلية وذلك ما سوف نورده على النحو التالي :-

أولا المواثيق والمعاهدات الدولية :

أكد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وصدقت عليها مصر في المادة رقم (10 ) حيث نصت على :

1-       يعامل جميع المحرومين من حريتهم معامله إنسانية تحترم الكرامة الأصلية في الشخص الإنساني .

2-    يفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين ألا في ظروف استثنائية ويكونون محل معامله تتفق مع كونهم أشخاص غير مدانين

ب/3- يجب أن يراعي نظام السجون معامله المسجونين معامله يكون هدفها الأساسي إصلاحهم واعادة تأهيلهم الاجتماعي ويفصل المذنبون الأحداث عن البالغين ويعاملون معامله تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني .

كذلك أكدت المادة ( 79 ) القواعد النموذجية الدنيا لمعامله السجناء على انه : ( ينبغي بذل عناية خاصة لصيانة وتحسين علاقات السجين بأسرته بقدر ما يكون ذلك في صالح كلا الطرفين ) .

والمادة ( 39 ) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء تؤكد على أن السماح للسجين في ظل الرقابة الضرورية بالاتصال بأسرته وبذوي السمعه الحسنه من أصدقائه على فترات منتظمة بالمراسلة ويتلقى الزيارات على السواء .       

 

وتشير مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص تحت  أي شكل من أشكال الحبس الاحتياطي أو السجن في المبدأ رقم 19 إلى انه : ( للمتهم المحبوس احتياطيا والمحكوم علية الحق في أن يزوره ويراسله أعضاء عائلته بصفة خاصة)

كما ينبغي أيضا عند انتقال السجين من سجن إلى آخر الإعلان عن هذا الانتقال .

وفي ذلك أكدت القاعدة 44 /3 من قواعد الحد الأدنى لمعامله السجناء ( انه من حق كل سجين إعلام أسرته فورا باعتقاله أو بنقله إلى سجن أخر وينطبق هذا على أماكن إيداع الشرطة وسجون الحبس الاحتياطي والسجون الخاصة ) .

ويتضح جليا ما تنطوي أهداف القواعد القانونية المنظمة لحياة السجون بأنها تسعي إلى إذابة الفوارق بين من هم داخل السجون ومن هم خارجها فتنص المادة 60 من قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء  ( ينبغي لنظام السجون ان يلتمس السبل إلي تقليص الفوارق التي يمكن ان تقوم بين حياة السجن والحياة الحرة والتي من شانها آن تهبط بحس المسئولية لدي السجناء أو بالاحترام الواجب لكرامتهم البشرية )

ثانيا الدستور والقوانين الداخلية :

تؤكد التشريعات المصرية على أهمية التواصل بين السجين وذويه فنجد المادة 42 من الدستور تشير إلى ( كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ) كما أكدت المادة 71 منه على أن ( إبلاغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا ويكون له حق الاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون )

ويجب أن نؤكد انه وحين نص الدستور على أحقيه الزيارة للسجين أكد على أنها حقا من الحقوق وليس امتيازا ولهذا من المفترض ألا يستخدم كمكافأة أو عقوبة وبالتالي فلا يمكن قبول حرمان المسجونين من الاتصالات كعقوبة تأديبية .

 وقد عالج قانون رقم 396 لسنة 1956 بشان تنظيم شئون السجون في جزئه الثامن موضوع الزيارة والاتصال بالعالم الخارجي وفي المواد من ( 38 – 42 ) حيث أكدت المادة 38 منه على إعطاء الحق لكل محكوم عليه في التراسل والحق فى الزيارة لذويه .

ونظمت لائحة السجون موضوع الزيارة والتراسل في المواد من 60 حتى المادة 80 .

وتنص المادة 60 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 396 لسنة 1956 على انه ( للمحكوم عليه بالسجن البسيط والمحبوسين احتياطيا الحق في التراسل في أي وقت ولذويهم أن يزروهم مرة واحدة كل أسبوع في أي يوما من أيام الأسبوع عدا أيام الجمع والعطلات الرسمية ما لم تمنع النيابة أو قاضي التحقيق ذلك بالنسبة إلي المحبوسين احتياطيا طبقا للمادة 141 من قانون الإجراءات الجنائية ) كما نصت المادة 64  منه على أن  ( يكون للمحكوم علية بالأشغال الشاقة أو السجن والحبس مع الشغل الحق في التراسل ولذويهم أن يزروهم بعد مدي شهر من تاريخ تنفيذ العقوبة ثم تكون زيارتهم وتراسلهم ما دام سلوكهم حسنا علي الوجه الأتي :

أ – تكون الزيارة مرة واحدة شهريا للمحكوم عليه بالأشغال الشقة المنفذ عليهم بالليمانات .

ب – تكون الزيارة مرة كل ثلاثة أسابيع للمحكوم عليهم بالسجن أو الحبس مع الشغل أو المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المنقولين من الليمانات للسجون العمومية )

ملحوظة : تفرقه غير منطقية بسبب وحدة العقوبة واختلاف مكان التنفيذ .

     ج - لجميع المسجونين حق إرسال خطابين كل شهر وتلقي ما يرد لهم من مراسلات .

كما نصت المادة  66  على انه (  للمسجون عند نقله إلى سجن في بلد أخر الحق في التراسل ولذويه أن يزوروه مرة واحدة قبل أو بعد نقله ولو لم يحل ميعاد المراسلة أو الزيارة العادية المستحق له ولا تحسب هذه الزيارة والمراسلة من الزيارات أو المراسلات المقررة للمسجون .

ويستثني من ذلك المسجون المنقول إلى سجن أخر لصالح الضبط أو المسجون المجازي بالنقل إلى اليمان ) .

 وفى سبيل تيسير حق المراسلة للسجناء والمعتقلين وتوفير الأدوات اللازمة لذلك نصت المادة ( 67 ) من اللائحة التنفيذية على ان ( تصرف أداره السجن للمسجونين الورق والأدوات اللازمة لكتابة خطاباتهم ).

 أما عن مدة الزيارة  فقد وضحتها المادة ( 71 ) من اللائحة التنفيذية وكما يلي ( مدة الزيارة العادية ربع ساعة أما الزيارة الخاصة التي يصرح بها بالتطبيق للمادة 40 من القانون فيجوز ان تزيد على هذه المدة على ألا تجاوز نصف ساعة ويجوز لمدير السجن أو المأمور أطاله المدة إذا دعت لذلك ضرورة)

المبحث الثاني

في كيفية ممارسة الحق في الزيارة والمراسلة

1-  الجهة المسئولة عن استخراج التصاريح للمعتقلين " سياسي أو جنائي " أداره شئون المعتقلين بمجمع محاكم الجلاء بجوار مبني الأهرام الدور التاسع

2-  يقدم طلب الزيارة مدون عليه اسم المعتقل و السجن الموجود فيه أسماء القائمين بالزيارة ويدون بالقرب من الاسم صلة القرابة بالمعتقل ولا يزيد عدد الزائرين عن أربع أشخاص .

3-  يرفق بالطلب صفه مقدم الطلب فإذا كان أب يقدم مع الطلب صورة البطاقة الشخصية و إذا كانت أم تقدم صورة مع شهادة ميلاد المعتقل وإذا كانت زوجة تقدم صورة قسيمة الزوج .

4-    إذا كان مقدم الطلب محامي يرفق به صورة التوكيل وسند الوكالة ويقدم الطلب باسم المحامي .

5-  يرفق مع طلب الزيارة صورة أخر تصريح زيارة وأن لم يجد أخر تصريح يتم وضع رقم أخر تظلم تم عمله للمعتقل .

6-  يراعي أن تكون المدة بين كل زيارة وأخري خمسه عشر يوما فإذا تم تقديم الطلب قبل خمسه عشر يوما يرفض التصريح .

7-    يتم استلام التصريح في نفس يوم التقديم بعد الساعة الثانية ظهرا .

وبعد الحصول على التصريح يتوجه الأهل إلي السجن في اليوم التالي ولهم ان يزوروا خلال ستة أيام من تاريخ صدور التصريح ويقوموا بتقديم التصريح إلى الموظف المختص مع إعطائه بطاقة أحد الزائرين مع دفع قيمة الدمغة وبعدها يتوجه الموظف إلي داخل السجن لأعطاء أسماء المسجونين الذين لهم زيارة حتى يتم إنزالهم إلي المكان المخصص للزيارة ويستغرق هذا الأمر بعض الوقت وبعدها يتم استدعاء الأهل لدخول الزيارة بعد تفتيش الأكل تفتيش دقيق وقد يمنع بعض أنواع الطعام بلا سبب واضح وتقوم كل أسرة بكتابه أسم المعتقل على شنط  الطعام حتى يتسنى له الحصول على طعامه بعد الزيارة ويدخل الأهل إلي قاعه الزيارة وهي عبارة عن صالة كبيرة وتكون الزيارة من وراء سلك مزدوج يقف المعتقل خلف إحداه وأسرته خلف السلك الأخر ويفصل بين السلكين مسافة تبلغ 120سم تستخدم كممر يتواجد به مندوب السجن وتستغرق الزيارة خمس دقائق فقط وهى مدة غير كافية لتحقيق التواصل والتفاعل بين السجين او المعتقل وأسرته فلا شك ان زيارة الأسرة تشكل اكثر الأسس صلاحية لاعادة التأهيل الاجتماعي للسجين او المعتقل السياسي لذلك يجب ان تشغل جزء منة الزمن يكون ملائما كى يطمئن على احوال الاسرة خاصة اذا كان متزوجا ولديه اطفال وكذلك العدد في الزيارة يكون كبيرا لدرجة لا تسمح للاسرة بالاطمئنان على السجين او المعتقل نتيجة تتداخل الأصوات وعلوها فلا تؤتى الزيارة هدفها ولا الغاية منها  – دون هدف ويسعى كل طرف لإيصال صوته إلى الأخر .

وخلافا للقانون فان زيارة المحامي للمعتقل تتم مع زيارة الأهل داخل هذه الصالة وبوجود كل هذه الاعداد من الاسر الاخرى مما يستحيل معه قيام المحامى بواجبه تجاه المعتقل لمعرفة احواله وما يحتاج اليه  فضلا عن وجود الاسلاك ويعد هذا إهدار لحق من حقوق المعتقل وأيضا حق المحامي الذي له ان يزور المعتقل بشكل انفرادي وبدون سلك .                   

     

ومن المعوقات التي تعوق الزيارة داخل السجون :

·        التوقيت المعين والمحدد للزيارة حيث أن أسر المعتقلين وذويهم يتكبدون المشقة وتعب الطريق والتكلفة المادية العالية للزيارة والحالة النفسية التي تعتنفهم وهم متوجهين للزيارة . وبعد هذا كله يمنعوا من الزيارة وهذا إذا حضروا للسجن بعد الساعة العاشرة وهذا بالطبع خارج عن إرادة ذوي المعتقلين أو التأخير لأي ظروف خارج عن إرادة الأسر وهذا كله يعرضهم إلي الرجوع بالزيارة مرة أخري وإعادة الكره مرة أخري وفي يوم أخر ولا يعلم أحد تأثير هذا من تعب الطريق وما يتعرضون من الآلام لوجود ذويهم بالسجن .

·        وأحيانا أخري يكون الختم الموجود علي تصريح غير واضحا وهنا تتجه إدارة القائمين علي الزيارة بالسجن إلي التشكيك في صحة التصريح ويرفضوا رفضا تاما إتمام الزيارة وهذا بعد أن يلتقوا إلي المشقة التي يتكبدها أسر المعتقلين في استخراج التصاريح الخاصة للزيارة وهنا يجب علي إدارة السجن أن تداعي مثل هذه الحالات وتتم الزيارة رحمة ورأفة بأهالي وأسر المعتقلين .

·        ومن المعوقات الأخرى التي تؤخذ الزيارة وأحيانا تمنع في حالة وجود تفتيش داخل السجن وهذا مما يؤدي للإخلال بحق المعتقل وذويه في الزيارة بالرغم وجود تفتيش في السجن تتم بصورة أحسن من الصورة التي بصددها الأن .

·        وأحيانا أخري يذهب الأهالي للزيارة فيجدوا أبنائهم انتقلوا إلي سجن أخر وهنا يجب علي إدارة السجن إبلاغ ذويهم بذلك لعدم تكبدهم هذه المشقة وأيضا وجود المعتقل في المستشفي ويجب معالجة كل هذه الحالات لعدم الإخلال بهذا الحق وأيضا توزيع المعتقلين علي السجون يزيد من مشقة الزيارة ويتضح أن الهدف من هذا التوزيع هو جعل الزيارة صعبة إلي أبعد الحدود فنجد مثلا أحد المعتقلين يقيم بالإسكندرية ويتم اعتقاله ويرحل إلي سجن الوادي الجديد فحتى تتم الزيارة يقطع الأهل مسافة طويلة جدا سفرا للوصول إلي السجن حتى تتم الزيارة لمدة خمس دقائق فقط .

    علما بأنهم لابد أن يستخرجوا التصريح من القاهرة فنجد أن عليهم ان يتجهوا إلي القاهرة لعمل التصريح      ويستلموا هذا التصريح بعد الساعة الثانية ظهرا وبعدما يتوجهوا إلي الوادي الجديد وعليه فيستغرق هذا ثلاثة أيام حتي يصلوا إلي الزيارة .

    ومثال أخر للتوزيع الماضئ نجد أن بعض المقيمين في أسيوط أو المنيا يكون المعتقل في وادي النطرون . وهي أيضا مسافة شاقة جدا فضلا عما تتكبده الأسرة من مصاريف للزيارة والأكل والانتقال .

·        وإحدى افظع العوائد كون السجن مغلق  وظاهرة السجون المغلقة ضمن ظاهرات عديدة كل يوم وتنتهك حقوق الانسان وحرياته الاساسيه دون ان يكون وراءها سببا مقنع او زريعة مقبولة وحين نبحث عن السبب نجد تفسير واحد وهو دواعى الامن مستندا الى نص المادة 42 من قانون تنظيم السجون وهى تنص على ( يجوز ان تمنع الزيارة منعا مطلقا او مقيدا بالنسبة الى الظروف فى اوقات معينه وذلك لاسباب صحية او متعلقة بالامن ) ولعل هذا النص قد اعطى لوزارة الداخلية حق من الزيارة دون ان تستند الى مبررات موضوعيه كافية وغامضة مثل حالة الامن أو لاسباب صحية

·        وقد دأبت وزارة الداخلية علي استخدام هذه المادة بشكل متعنت وهو ما يمنع الأهالي من زيارة ذويهم داخل السجون تحت مبرر الأسباب الصحية أو الأمنية ولكل هذا انتهاك صارخ لحق من الحقوق الجوهرية التي خولها الدستور للسجين وهي الزيارة . 

·        ويلجا الأهالي لإقامة دعوى بمجلس الدولة لإلغاء القرار الإداري الصادر بغلق السجن ويكون الهدف من هذه الدعوي هي إلغاء القرار والتمكن من زيارة السجين أو المعتقل وبحكم القضاء الإداري بإلغاء القرار الإداري وفتح السجن للزيارة .

تقام دعوي وقف تنفيذا قرار وزير الداخلية بمنع الزيارة من السجن أو أي سجن يمكن أن ينتقل إليه وتقام الدعوي من أسرة المعتقل ( والده والدته أخوه أخته الزوجة أولاده )

ويكون هذا بعريضة دعوى تقام في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة .

ويكون الخصوم فيها   السيد / وزير الداخلية                 بصفته                    السيد / مدير مصلحة السجون      بصفته                    السيد / مدير سجن . . . .            بصفته

 

 

 

 

الملاحق

1-   صيغة طلب للحصول على تصريح بزيارة معتقل سياسى او جنائي  .

2-   صيغة طلب للحصول على تصريح بزيارة سجين .

3-   صيغة دعوى بإلغاء قرار وزير الداخلية بغلق سجن إمام الزيارة .

 

 

 

صيغة طلب للحصول على تصريح

بزيارة معتقل سياسى أو جنائي

 

السيد الأستاذ المستشار / المحامى العام لشئون المعتقلين

تحية طيبة وبعد :

مقدمة لسيادتكم المواطن /

المقيم /

أتشرف بعرض الأتي

برجاء التكرم بالتصريح لنا([1]) بزيارة المعتقل /

نزيل سجن /

وعلى ان يشمل التصريح كل من :

1-

2-

3-

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

مقدمة /

صيغة طلب للحصول على تصريح بزيارة سجين

 

السيد الأستاذ / رئيس نيابة " تحدد النيابة المختصة "

        تحية طيبة وبعد ،،

مقدمة لسيادتكم المواطن /                      وهو " تكتب درجة قرابته للسجين " للسجين /            والمودع بسجن /

الموضوع

بتاريخ    /     /      صدر حكم محكمة  /             بإدانة السجين /                     فى القضية رقم       لسنة     

وقد حكم ضده بالسجن مدة               سنة وهو يقضى عقوبته بسجن /               وحيث ان الطالب يرغب فى زيارة المذكور

لذلك

نرجوا من سيادتكم التصريح لتا بزيارة السجين /              والمودع بسجن  /

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

مقدمة لسيادتكم /

 

 

 

صيغة دعوى بإلغاء قرار وزير الداخلية بغلق سجن أمام الزيارة

السيد الأستاذ المستشار / . . . . . . . . . . . . . . . .

                        نائب رئيس مجلس الدولة

                        دائرة منازعات الأفراد والهيئات

بعد قبول عظيم الاحترام

مقدمة لسيادتكم / " يكتب اسم مقيم الدعوى "

ضــــــــد

1 - وزير الداخلية                             بصفته

2- مدير مصلحة السجون                      بصفته

3- مدير سجن " يكتب اسم السجن المغلق "     بصفته

الموضــــــوع

الطاعن . . . . . . . . . . . .للسيد / . . . . . . . . . . . المتواجد حاليا بسجن . . . . . . . . .

من تاريخ    /   /            بسبب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ولم يتمكن الطاعن من استكمال حقه الدستوري والقانوني من مكتب النائب العام إلا أنه يصطدم علي الرغم من حصوله علي العديد من تصاريح الزيارة من مكتب النائب العام إلا أنه يصطدم بمنعه من قبل المطعون ضده الثالث بدعوى غلق السجن غلقا تاما بقرار من المطعون ضده الأول وذلك لمدة ثلاثة أشهر وبتجدد قبل انتهاءها بقرار مماثل لمدة مماثلة وهكذا دواليك ثم أصبح قرارا سلبيا بمنع الزيارة تكرار للقرارات السابقة حتي أصبح غلق السجن غلقا مستمرا ومنع الزيارة منعا مطلقا لا تبيحه نصوص الدستور والقانون وضارا بالطاعن أبلغ الضرر لعدم تمكنه من زيارة . . . . . . . والاطمئنان عليه وحتي معرفة أنه كان ولازال حيا من عدمه والطاعن إذ ينعي علي قرار منع الزيارة بالإلغاء وفي شقه مستعجل بوقف تنفيذه مع ما يترتب علي ذلك من أثار أهمها تمكينه من زيارة . . . . . . في سجن . . . . . . أو في أي سجن أخر يتم ترحيله إليه فإنه يبني طعنه علي الأسباب الآتية :-

1-    مخالفة قرار منع الزيارة للدستور والقانون حيث أن المادة 42 من الدستور قد أوجبت ( معاملة كل من يقبض عليه بما يحفظ عليه كرامة الإنسان فلا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا ) وكلفت المادة 38 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 الحق للمحكوم عليه في ( التراسل ولذويه أن يزروه وذلك طبقا لما تبينه اللائحة الداخلية كما ذهبت المادة 40 من القانون ذاته علي أنه ( للنائب العام أو المحامي العام ولمدير عام السجن أو من ينيبه أن يأذنوا لذوي المسجون بزيارته في غير مواعيد الزيارة العادية .

2-    وأنه وان كان للسلطة الإدارية الحق في تقييد سببا الزيارة تقييداً سلبيا إلا أنها في استعمال سلطتها تلك (الخاضعة لرقابة القضاء ) مقيدة هي ذاتها بأن يقوم قرار المنع علي أسباب سائغة قانوناً ( فلا يجوز بدون سبب كما هو في الحالة الماثلة في هذا الطعن ) كما أنها مقيدة بالا تجعل قرار المنع منعاً مطلقا من الزيارة كما حدث بقرارات المطعون ضد الأول المتعاقبة لما في ذلك في تعطيل نصوص القانون والدستور وتعسف في استعمال السلطة التي منعها القانون لاسباب محددة .

- كما نجدر بالإشارة بأن ( التذرع بالأسباب الأمنية في الحيلولة دون ذوي المدعي من المعتقلين من زيارة أقاربهم لا يصلح سندا للمنع المطلق أو المقيد أو المقيد بحرمانهم من حق الزيارة التي يمكن لها أن تجربه مع وضع الضوابط الكفيلة برعاية الجانب الأمني وألا كانت الذريعة بمجالاتها هذه ما سعا مطلقا من الزيارة وهو ما لا يجوز قانونا ) .

(طعن القضاء الإداري الرقم 6356 لسنة 51 من حكم 12/7/1997 منازعات الأفراد والهيئات ) .

3-    علي هذا ولما كان ركن الجدية متوفر لما سبق الإشارة إليه وكذلك ركن الاستعجال لأن حق الزيارة بوصفه من الحقوق الدستورية فإن تعطيله بغير سند من القانون في ذاته يتحقق ركن الاستعجال الأمر إلي والحال كذلك يصبح طلب وقف تنفيذ قرار منع الزيارة المطعون فيه مصادفا ليصبح القانون متغيا إلغائه كذلك لذلك ولكل ما تقدم ولما كانت حقوق الاسرة من أسباب استمرار تواصل صله المودة والتراحم الأمر الذي يعود علي المجتمع بالنفع العام ولما كان اتصال المسجون بالعالم الخارجي من شأنه أن يرفع روحه المعنوية ويسر معيشته داخل السجن فلكل تلك الأسباب وللأسباب التي سيبديها الطاعن في جلسات المرافعة .

بنـــــاء عليه

نلتمس مقدمة لسيادتكم :

1-    قبول الطعن شكلاً

2-    وقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بمنع الزيارة عن سجن . . . . . . أو أي سجن أخر يمكن أن ينتقل إلية

 مع الحكم بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب علي ذلك من أثار أهمها .

حق الطاعن في زيارة  زويه في السجن ………………………  وآي سجن آخر يمكن ان ينتقل إليه مع الزام الجهة الإدارية بالمعروفات ومقابل أتعاب المحاماة.                                                      
وكيل الطاعن

                                                                                                المحامى          

 

الإعلان بأصل الصحيفة

 

انه في يوم …………………………الموافق ……………………………

بناء على طالب السيد /………………………………………………………………

ومحله المختار مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء 4ش ابو المعاطي العجوزة جيزة

أنا محضر ……………… محضر محكمة………………… قد انتقلت أعلنت . . . . . . . . . الموضوع

1-السيد /وزير الداخلية                               بصفته

2-السيد / مدير مصلحة السجون                     بصفته                         إعلان صحيفة 

3-السيد / مدير عام سجن …………………………بصفته               طعن رقم ……………………

ويعلنوا جمعينا بهيئة قضايا الدولة الكائن مقرها……………………………… لسنة ……………………………………

بمجمع التحرير /                                                        لجلسة   /   /   2001

مخاطبا مع /

أعلنتهم بآلاتي /   

الموضوع

مسطر خلفه منعا للإطالة                                                               وكيل الطاعن                             بناء علية

آنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت بالتاريخ المذكور أعلاه الى                                  المحامى 

حيث محل المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذا وكلفتهم بالحضور

أمام محكمة القضاء الإداري دائرة (                         ) السكائن

 مقدها 2 ش عصام الدالي الجيزة وذلك بجلستها التي ستنعقد لنا في يوم ……………..

الموافق     /     /  2001 في تمام الساعة الثامنة إفرنجي صباحا بعدها ليسمعوا الحكم عليهم

أولا / قبول الطعن شكلا .

ثانيا / وقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بتقييد زيارة الطاعن للمعتقل تقييدا مستمرا وفى الموضوع بإلغائه على ما ترتب على ذلك من آثار مع الزام جهة الإدارة بالمصرفات ومقابل أتعاب المحاماة

ولاجل/

وتقام الدعوى بإيداعها بالمحكمة ويكون هذا بوضع دمغة محاماة على اصل صحيفة الدعوى وقدرها ستة جنيهات وخمسة عشر نسخة  سبع نسخ بإعلان وثمانية بدون إعلان حسب المعلن إليهم وعددهم .

وتدفع رسوم الدعوى بالخزينة بعد تحديد رسومها وامضائها من رئيس القلم ومراجعتها من الموظفة المختصة بالجدول وإيداع رقم لها بسنه قضائية وتعلن المحكمة من تلقاء نفسها الخصوم في الدعوي وترسل تاريخ إيداع الدعوي المحكمة بعد تحديد جلستها .

وتكون المستندات المطلوبة في هذه الدعوي .

 

·        توكيل من أهل المعتقل

·        حافظة مستندات  بها القرارات الصادرة من الداخلية بمنع الزيارة عن السجن القرار تلو الأخر وهذا بدون أية فواصل زمنية مما يصبح السجن مغلقا غلقا تاما . . . . القانون والدستور .

·        مذكرة دفاع تقدم بالجلسة أو بعد أول جلسة قبل جلسة الحكم بأسبوع أو أسبوعين وهذا بعد تقديم الرد من جهة الإدارة ( الداخلية )

وتقدم المذكرة كالأتي

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

مذكرة دفاع

مذكرة من /                                                                         (صفة طاعن)

ضد

وزير الداخلية واخرين                                                              (بصفتهم مطعون ضدهم)

في الطعن الرقم . . . . لسنة . . . . . . ق

المذكورة الحكم بجلسة    /    / 200

وكيل الطاعن

المحامي

الموضوع

نحيله إلي الأوراق الدعوى منعا للإطالة

الدفاع

أولا / توافر ركن الجدية والاستعجال

لما كان مناط وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون منه توافر ركن الجدية والاستعجال وكان توافر الجديدة بأن إدعاء الطالب قائما أسباب بحسب الظاهر في الأوراق جدية يرجع معها إلغاء القرار وكان ركن الاستعجال بأن يترتب علي تنفيذ القرار نتائج يتغير تدراكها وطعن قضاء إداري رقم 6356 لسنة 51 ق منازعات أفراد )

-وحيث أنه عن ركن الجدية في القرار المطعون فيه .

فأن المادة 42 من الدستور تنص علي أنه (كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد حريته بأن تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا كمالا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن في غير الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون ) كما ذهبت المادة 38 من القانون رقم 396 لسنة 1965 من شأن تنظيم السجون بأنه ( يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل ولذويه أن يزروه وذلك طبقا لما تبينه اللائحة الداخلية وللمحبوسين احتياطيا هذا الحق دون إخلال بما يقتضي به قانون الإجراءات الجنائية بشأنهم في هذا الصدد ) .

كما جازت المادة 40 من ذات القانون ( للنائب العام أو المحامي العام ولمدير عام السجون بزيارته في غير مواعيد الزيارة العادية إذا دعت لذلك ضرورة )

كما ذهبت المادة 60 من قرار وزير الداخلية رقم 79/1961 باللائحة الداخلية للسجون علي أن (للمحكوم بالحبس البسيط وللمحبوسين احتياطيا الحق في التراسل في أي وقت من أيام الأسبوع عدا أيام الجمعة والعطلات الرسمية ما لم تمنع النيابة العامة أو قاضي التحقيق ذلك بالنسبة إلي المحبوسين  احتياطيا طبقا للمادة  (141) من قانون الإجراءات الجنائية )  .

وكان المستفاد من النصوص سالفة الذكر أن المشرع حرص علي تأكيد احترام أدميه الإنسان وكرامته وعدم المساس بها ماديا أو معنويا فجعل المحكوم عليه بأية عقوبة الحق  في الزيارة وهو حق مزدوج مقرر للمحكوم عليه ولذويه ولاي منهم أن يطلب هذه الزيارة وفقا للضوابط التي رسمها القانون رقم 396 / 1961 بالإضافة إلي الحق في الزيارة العادية للمسجون فأن النائب العام أو المحامي العام ولمدير عام السجن أو من ينيبه أن يأذن لذوي المسجون بزيارته زيارة خاصة إذا دعت الضرورة لذلك فهذا الحق(كما هو واضح) مقرر بجميع المسجونين أيا كانت جرائمهم التي اقترفوها والأصل أن المعتقل شأنه شأن المحبوس احتياطيا لأنه لم يصدر في شأنه أي حكم قضائي يقضي بإدانته ولذلك  فقد قضت بالقانون رقم 57/1968 بأن يعامل كل من هذا القانون ويلغي كل ما يخالف ذلك من أحكام .

وإذا كانت الجهة الإدارية قد استندت في مذكرة ( دفاعها إلي الاستثناء علي الأصل العام الوارد بالمادة 42 من الثانوية رقم 396 في شأن تنظيم السجون من أنه ( لا يجوز أن تمنع الزيارة مطلقا أو مقيد بالنسبة إلي الظروف في أوقات معينة وذلك لأسباب صحية أو متعلقة بالأمن ) .

فذلك مردود عليه

(1)     إذ أن هذا المنع الاستثنائي لا يكون مطلقا ودائما الأثر كما في حالة الطعن الماثل باستمرار القرارات المتعاقبة ثم قرار الامتناع السلب الثابت بما قدمه الطعن من مستندات مرفقة بمذكرة الدفاع إذ أن هذا المنع يجب أن يكون في أوقات معينة ومنع الزيارة في هذه الأوقات المعينة هو الذي يمكن أن يكون مطلقا أو أن يكون مقيدا بقيد ما مثل حضور مندوب السجن للزيارة أو غير ذلك من القيود التي يسمح بها القانون فلا يجوز أن يكون المنع مطلقا باستمرارية في كل الأوقات كما حدث في الطعن الماثل بالقرارات المتعاقبة المكتوبة منها والشفهي المتمثل لقرار امتناع سلبي .

(2)     وكذلك التذرع بالأسباب الأمنية في المنع من الزيارة والتي تذرعت به الجهة الإدارية (وهو دليل علي استمرارية المنع ) لا يصلح سندا للمنع المطلق إذ يمكن للجهة المطعون عليها أن تجربة علي ضوء الضوابط الكفيلة لرعاية الجانب الأمني  والاكانت هذا الذريعة لحالتها هذه مانعا مطلقات من الزيارة مما لا يجوز قانونا ولا يترره الوقائع (طعن قضاء أدارى رقم 6356لسنة 51ق) والقول بغير ذلك يتعارض مع صداقة النصوص ويؤدي إلي الاطلاع بحق الزيارة التي حرص المشرع على التأكيد عليها للصلة التي تربط بين المسجون وزوية ( طعن قضاء أدارى رقم 4714لسنة 48)ومن ذلك حكم الإدارية العليا طعن 1174 لسنة 40قجلسة 12/11/1995) هذا لما كان المنع من الزيارة قد اصبح منعا مطلقا بالقرارات المتعاقتة     التي قدمتها الجهة الإدارية و التي لازالت مستمرة ما قدمه الطاعن في حافظة المستندات الرفعة لمذكرة الدفاع فاصبح والمال كذلك هذا المنع ظاهر المخالفة لاحكام القانون ومن ثم تتحقق ركن الجدية في الطالب العاجل .

ثانيا : توافر ركن الاستعجال

وحيث انه عن ركن الاستعجال فان حق الزيارة بوصفه حق من حقوق الدستورية فان                      من القانون في ذاته بحق ركن الاستعجال  فضلا عن حقوق الأسرة و الزوجة  و الأبناء و الأشقاء في استمرار صلة المواد و التراحم فيما بينهم وهى جمعيا من النتائج  التي بتغير تداولها باستمرار تنفيذ القرارات السابقة الأمر الذي يتعين معه والحال هذا الحكم بوقف تنفيذ القرارات المطعون فيها وما يترتب ما ذلك من أثار .

لذلك ولما كان ركنا الاستعجال والجدية متوازن وكانت  مصلحة الطاعن لاشك أنها شفى الفائدة العملية التي ستعود علية من تمكين من زيارة في محبسه وأيضا بدون أسلاك تتصل بينهما لذلك .

الطلبات :-

1-  قبول الدعوى شكلا .

2-  وقت تنفيذ القرار المطعون فيه وما ينتج ذلك من أثار أهمها تمكين الطاعن من زيارة في سجن (                                  ) أو في أي سجن آخر ينتقل إليه بدون سلك

 

وكيل الطاعن

    المحامي  

[1] يمكن إضافة أسماء أخرى غير مقدم طلب الزيارة وبشرط ان يرفق مع هذا الطلب ما يثبت درجة قرابتهم للمعتقل .